تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: استشار رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس في الأسارى يوم بدر، فقال أبو بكر: نرى أن تعفو عنهم، وتقبل منهم الفداء. فعفا عنهم، وقبل منهم الفداء (1).

3063 - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ثنا أيُّوب عن أبي قلابة عن عمِّه عن عمران بن حصين أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدى رجلاً من المشركين برجل (2).

ز: رواه النَّسائيُّ عن قتيبة عن سفيان (3).

وقال الترمذيُّ: حديث حسنٌ صحيحٌ O.

*****

مسألة (742): السلب للقاتل.

وعنه: لا يستحقه إلا أن يشرط له ذلك.

وقال مالكٌ: يستحق بالشرط، ويكون محتسبًا من خمس الخمس.

3064 - قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابن أفلح- وهو عمر بن كثير بن أفلح- عن أبي محمَّد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من قتل قتيلاً له عليه بيِّنة فله سلبه " (4).

(1) "المسند": (3/ 243) مطولاً.

(2) "الجامع": (3/ 227 - رقم: 1568) ولفظه: فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين.

(3) "السنن الكبرى": (5/ 201 - رقم: 8664).

(4) " صحيح البخارى ": (4/ 114)؛ (فتح- 6/ 284 - رقم: 3142).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥٩٣