معاذ بن هشام الدستوائيُّ قال: حدَّثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية ولا قصاص " (1).
ز: رواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن مثنَّى عن معاذ (2) O.
*****
مسألة (736): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب.
لنا ثلاثة أحاديث:
أحدها: أنَّ إبراهيم الخليل عليه السلام اختتن، وقد قال عزَّ وجلَّ: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ) [النحل: 123].
3042 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة " (3).
أخرجاه في "الصحيحين" (4).
3043 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال أخبرت عن عُثيم بن كليب عن أبيه عن جدِّه أنَّه جاء النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:
(1) "المسند": (2/ 385).
(2) "سنن النسائي": (8/ 61 - رقم: 4860).
(3) "المسند": (2/ 322).
(4) "صحيح البخاري": (4/ 172)؛ (فتح- 6/ 447 - رقم: 3356 - ط: الريان).
"صحيح مسلم": (7/ 97)؛ (فؤاد- 4/ 1839 - رقم: 2370).