تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معاذ بن هشام الدستوائيُّ قال: حدَّثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية ولا قصاص " (1).

ز: رواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن مثنَّى عن معاذ (2) O.

*****

مسألة (736): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب.

لنا ثلاثة أحاديث:

أحدها: أنَّ إبراهيم الخليل عليه السلام اختتن، وقد قال عزَّ وجلَّ: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ) [النحل: 123].

3042 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة " (3).

أخرجاه في "الصحيحين" (4).

3043 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال أخبرت عن عُثيم بن كليب عن أبيه عن جدِّه أنَّه جاء النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:

(1) "المسند": (2/ 385).

(2) "سنن النسائي": (8/ 61 - رقم: 4860).

(3) "المسند": (2/ 322).

(4) "صحيح البخاري": (4/ 172)؛ (فتح- 6/ 447 - رقم: 3356 - ط: الريان).

"صحيح مسلم": (7/ 97)؛ (فؤاد- 4/ 1839 - رقم: 2370).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥٧٩