قاتل أجيري رجلاً، فعضَّ يده، فنزع يده من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأهدره، وقال: " فيدع يده في فيك، تقضمها كما يقضمها الفحل؟! " (1).
الحديثان في "الصحيحين".
*****
مسألة (735): إذا اطَّلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الضمان.
لنا ثلاثة أحاديث:
3037 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سهل بن سعد قال: اطَّلع رجل من جحر في حجرة النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومعه مِدْرًى يحك به رأسه، فقال: " لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينك، إنَّما جعل الاستئذان من أجل البصر " (2).
3038 - الحديث الثاني: قال البخاريُّ: حدَّثنا مسدَّد ثنا حمَّاد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أنَّ رجلاً اطَّلع من بعض حجر النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
(1) "المسند": (4/ 222)؛ "صحيح البخاري": (3/ 560 - 561)، (فتح- 4/ 443 - رقم: 2265)؛ "صحيح مسلم": (5/ 105)، (فؤاد- 3/ 1301 - رقم: 1674).
(2) "المسند": (5/ 330)؛ "صحيح البخاري": (8/ 288)، (فتح- 11/ 24 - رقم: 6241)؛ "صحيح مسلم": (6/ 181)، (فؤاد- 3/ 1698 - رقم: 2156).