تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن رجعت، وإلا قتلت (1).

3029 - طريق آخر: وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثني محمَّد بن عبد الله بن موسى البزَّاز ثنا أحمد بن يحيى بن زكير (2) ثنا جعفر بن أحمد بن سلم العبديُّ ثنا الخليل بن ميمون الكنديُّ ثنا [عبد الله] (3) بن أذينة عن هشام بن الغاز عن

محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ارتدَّت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعرضوا عليها الإسلام، فان أسلمت، وإلا قتلت، فعرض عليها الإسلام، فأبت أن تسلم، ققتلت (4).

ز: هذا الحديث لم يخرجوه من الطريقين، وهو غير ثابت.

ومعمر بن بكار- في الطريق الأوَّل-: قال العقيليُّ: في حديثه وهمٌ (5). وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا، وذكر أنَّ سلمة بن شبيب ونجيح بن إبراهيم القرشيَّ الكوفيَّ رويا عنه (6).

والطريق الثاني: مظلمٌ.

وعبد الله بن أذينة: قال ابن حِبَّان: يروي عن ثور بن يزيد ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ (7) O.

(1) " سنن الدارقطني": (3/ 118 - 119).

(2) في هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.

(3) في الأصل و (ب): (محمَّد)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني"، وهو عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي.

(4) "سنن الدارقطني": (3/ 119).

(5) "الضعفاء الكبير": (4/ 207 - رقم: 1792).

(6) "الجرح والتعديل": (8/ 259 - رقم: 1174).

(7) "المجروحون": (2/ 18).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥٧٠