وروى النَّسائيُّ عن يحيى بن موسى البلخيِّ عن ابن نمير بإسناده: وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوَّم عشرة دراهم.
ورواه عن محمَّد بن وهب عن محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق به مرسلاً، ليس فيه: ابن عبَّاس.
وعن حُميد بن مَسعدة عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله (1).
3007 - قال الطحاويُّ: حدَّثنا ابن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: لا تقطع اليد في أقلّ من عشرة دراهم (2).
وأمَّا حديث الحجَّاج عن عمرو: فرواه الإمام أحمد في "المسند" عن نصر بن باب عنه، ولفظه: " لا قطع فيما دون عشرة دراهم " (3).
ونصر: ليس بثقة. قاله ابن معين (4)، وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (5).
وقال البخاريُّ: يرمونه بالكذب (6).
وحجَّاج: مدلِّسٌ، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو.
وأمَّا حديث أيمن: فقد اختلف في إسناده، كما ذكر ذلك النَّسائيُّ (7)،
(1) "سنن النسائي": (8/ 83 - الأرقام: 4951 - 4953).
(2) " شرح معاني الآثار ": (3/ 167).
(3) "المسند": (2/ 204).
(4، 5) "الكامل" لابن عدي: (7/ 36 - رقم: 1971) وكلام ابن معين من رواية الدورقي.
(6) "التاريخ الكبير": (8/ 106 - رقم: 2357)؛ "الضعفاء الصغير": (ص: 491 - رقم: 372).
(7) "سنن النسائي": (8/ 82 - 85 - الأرقام: 4943 - 4953)، و"السنن الكبرى": (4/ 341 - الأرقام: 7429 - 7435).