تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد حكى الطحاويُّ إجماع أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الثمانين.

2990 - وروى- بإسناد غريب لا يثبت- عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: " من شرب بسقة خمرٍ، فاجلدوه ثمانين " (1) O.

*****

مسألة (720): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس، والوجه، والفرج.

وقال مالكٌ: يضرب الظهر وما يقاربه حسب.

2991 - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن عَديِّ بن ثابت قال: أخبرني هنيدة بن خالد الكنديُّ أنَّه شهد عليًّا عليه السلام (2) أقام على رجل حدًّا، فقال للجلاد: اضربه، وأعط كلَّ عضو منه حقَّه، واتَّق وجهه ومذاكيره (3).

*****

مسألة (721): لا يستوفى الحدُّ في دار الحرب.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: يستوفى.

(1) المرجع السابق: (3/ 158).

(2) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين- بالتسيم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع.

(3) ومن طريقه البيهقي في "سننه": (8/ 327).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥٤٤