دمها، فأتيته، فأخبرته، فقال: " إذا جفَّت من دمها فأقم عليها الحدَّ، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " (1).
2984 - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثًا، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر" (2).
قال الترمذيُّ: الحديثان صحيحان (3).
ز: الحديث الأوَّل: رواه أبو داود عن محمَّد بن كثير عن إسرائيل عن عبد الأعلى (4).
ورواه النَّسائيُّ من رواية سفيان وغيره عن عبد الأعلى (5)، وهو: ابن عامر الثعلبيُّ- بالثاء المثلثة، والعين المهملة-، وقد ضعَّفه أحمد (6) وغيره، وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (7).
2985 - وقال مسلمٌ في "صحيحه": ثنا محمَّد بن أبي بكر المقدميُّ ثنا
(1) "المسند": (1/ 95).
وفي هامش الأصل: (..... وقد وثق) لم يظهر أول العبارة، ولعلها جملة تتعلق بأبي جميلة الطهوي، واسمه: ميسرة بن يعقوب، ذكره ابن حبان في " ثقاته ": (5/ 427).
(2) "الجامع": (3/ 110 - رقم: 1440).
(3) انظر ما يأتي في كلام المنقح.
(4) "سنن أبي داود": (5/ 117 - رقم: 4468).
(5) "السنن الكبرى": (4/ 304 - الأرقام: 7267 - 7269).
(6) "العلل" برواية عبد الله: (1/ 394 - رقم: 787).
(7) "السنن الكبرى": (4/ 304 - رقم: 7269)؛ "الضعفاء": (ص: 154 - رقم: 381) وفيهما: (ليس بذاك القوي).