مسألة (716): حدُّ الزنا لا يثبت بإقرار مرَّة، خلافًا لمالك والشافعيِّ.
لنا:
حديث ماعز، وله تسعة طرق:
2973 - الطريق الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر قال: كنت جالسًا عند النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجاء ماعز بن مالك، فاعترف عنده مرَّةً، فردَّه، ثم جاء فاعترف عنده الثانية، فردَّه، ثم جاء فاعترف الثالثة، فردَّه، فقلت له: إنَّك إن اعترفت الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة، فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرا. فأمر برجمه (1).
ز: جابر هو: الجُعفيُّ، ولا يحتجُّ به O.
2974 - الطريق الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا يونس ثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس قال: لقي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ماعز بن مالك، فقال: " أحقٌّ ما بلغني عنك؟ ". قال: وما بلغك عنِّي؟! قال: " بلغني أنك فجرت بأمة آل فلان ". قال: نعم. فردَّه، حتَّى شهد أربع مرَّات، ثم أمر برجمه (2).
ز: رواه مسلمٌ عن قتيبة بن سعيد وأبي كامل الجَحْدَريِّ (3)، ورواه أبو داود عن مسدَّد (4)، ورواه الترمذيُّ (5) والنَّسائيُّ (6) جميعًا عن قتيبة،
(1) "المسند": (1/ 8).
(2) "المسند": (1/ 245).
(3) "صحيح مسلم": (5/ 116)؛ (فؤاد- 3/ 1320 - رقم: 1693).
(4) "سنن أبي داود": (5/ 95 - رقم: 4424).
(5) "الجامع": (3/ 97 - 98 - رقم: 1427).
(6) "السنن الكبرى": (4/ 279 - رقم: 7171).