في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون؟ قال: كم في أربع؟ قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟! قال: أعراقيٌّ أنت؟ قال ربيعة: عالم متثبت، أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي، إنها السنَّة (1) O.
*****
مسألة (709): دية الذِّمِّيِّ إذا قتله مسلمٌ عمدًا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأٌ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدِّية؛ والثانية: ثلث الدِّية.
وأمَّا المجوسيُّ فديته ثمان مائة درهم.
وقال أبو حنيفة: دية الكافر (2) مثل دية المسلم، في العمد والخطأ.
وقال مالكٌ: نصف دية المسلم.
وقال الشافعيُّ: دية الذِّمِّيِّ ثلث الدِّية، في الخطأ والعمد.
وقال في المجوسيِّ كقولنا.
استدلَّ أصحابنا على ما إذا قتله عمدًا بثلاثة أحاديث:
(1) "الموطأ" لابن وهب، تحقيق: هشام الصيني: (ص: 143 - 144 - رقم: 495).
(تنبيه) ذكر ميكلوش موراني في مقدمة تحقيقه لـ " كتاب المحاربة من الموطأ " لابن وهب أن القطعة التي حققها الأستاذ هشام الصيني هي مختصر ومستخرج من "الجامع" لابن وهب باختصار أبي العباس الأصم، فليحرر.
(2) في (ب): (الكامل).