تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون؟ قال: كم في أربع؟ قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟! قال: أعراقيٌّ أنت؟ قال ربيعة: عالم متثبت، أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي، إنها السنَّة (1) O.

*****

مسألة (709): دية الذِّمِّيِّ إذا قتله مسلمٌ عمدًا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأٌ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدِّية؛ والثانية: ثلث الدِّية.

وأمَّا المجوسيُّ فديته ثمان مائة درهم.

وقال أبو حنيفة: دية الكافر (2) مثل دية المسلم، في العمد والخطأ.

وقال مالكٌ: نصف دية المسلم.

وقال الشافعيُّ: دية الذِّمِّيِّ ثلث الدِّية، في الخطأ والعمد.

وقال في المجوسيِّ كقولنا.

استدلَّ أصحابنا على ما إذا قتله عمدًا بثلاثة أحاديث:

(1) "الموطأ" لابن وهب، تحقيق: هشام الصيني: (ص: 143 - 144 - رقم: 495).

(تنبيه) ذكر ميكلوش موراني في مقدمة تحقيقه لـ " كتاب المحاربة من الموطأ " لابن وهب أن القطعة التي حققها الأستاذ هشام الصيني هي مختصر ومستخرج من "الجامع" لابن وهب باختصار أبي العباس الأصم، فليحرر.

(2) في (ب): (الكامل).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥٢٠