تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً زنى، فلم يُعلم بإحصانه، فجلد، ثم عُلم بإحصانه، فرجم (1). ولم يذكر النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ورواه النَّسائيُّ! عن قتيبة به- وقال: لا أعلم أنَّ أحدًا رفع هذا الحديث غير ابن وهب (2) -، وعن محمَّد بن بشَّار عن أبي عاصم به موقوفًا، وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ (3)، والله أعلم O.

*****

مسألة (707): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان.

وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرطٌ.

لنا حديثان:

2946 - الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد (4): حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رجم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهوديًّا ويهوديَّة (5).

ز: رواه الترمذيُّ عن هنَّاد بن السَّريِّ (6)، ورواه ابن ماجة عن

(1) "سنن أبي داود": (1/ 101 - رقم: 4436).

(2) "السنن الكبرى": (4/ 293 - رقم: 7211).

(3) "السنن الكبرى": (4/ 293 - رقم: 7212) وكلام النسائي الأخير سقط من المطبوعة، وهو في "تحفة الأشراف" (2/ 323 - رقم: 2832).

(4) أقحم في "التحقيق" قوله: (قال: حدَّثني أبي).

(5) "المسند": (5/ 96).

(6) "الجامع": (3/ 107 - رقم: 1437).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥١٤