أبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً زنى، فلم يُعلم بإحصانه، فجلد، ثم عُلم بإحصانه، فرجم (1). ولم يذكر النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ورواه النَّسائيُّ! عن قتيبة به- وقال: لا أعلم أنَّ أحدًا رفع هذا الحديث غير ابن وهب (2) -، وعن محمَّد بن بشَّار عن أبي عاصم به موقوفًا، وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ (3)، والله أعلم O.
*****
مسألة (707): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان.
وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرطٌ.
لنا حديثان:
2946 - الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد (4): حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رجم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهوديًّا ويهوديَّة (5).
ز: رواه الترمذيُّ عن هنَّاد بن السَّريِّ (6)، ورواه ابن ماجة عن
(1) "سنن أبي داود": (1/ 101 - رقم: 4436).
(2) "السنن الكبرى": (4/ 293 - رقم: 7211).
(3) "السنن الكبرى": (4/ 293 - رقم: 7212) وكلام النسائي الأخير سقط من المطبوعة، وهو في "تحفة الأشراف" (2/ 323 - رقم: 2832).
(4) أقحم في "التحقيق" قوله: (قال: حدَّثني أبي).
(5) "المسند": (5/ 96).
(6) "الجامع": (3/ 107 - رقم: 1437).