وقال أبو حنيفة: يقرُّ.
وعن الشافعيِّ قولان.
2938 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من بدَّل دينه فاقتلوه " (1).
ز: رواه البخاريُّ عن أبي النعمان محمَّد بن الفضل عن حمَّاد (2) O.
*****
مسألة (705): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على جريحهم.
وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة يرجعون إليها، جاز ذلك.
2939 - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن عليِّ بن حسين عن مووان بن الحكم قال: صرخ صارخ لعليٍّ عليه السلام يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يدفف (3) على جريحٍ،
ومن أغلق باب داره فهو آمنٌ، ومن طرح السلاح فهو آمنٌ.
ز: 2940 - قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن
(1) "المسند": (1/ 282).
(2) "صحيح البخاري": (9/ 458 - 459)؛ (فتح- 12/ 267 - رقم: 6922).
(3) في " النهاية ": (2/ 124): (أدفأت الجريح ودافأته ودفوته ودافيته وداففته: إذا أجهزت عليه).