" عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فيكون رميا في عمياء، في غير فتنة ولا سلاح " (1).
2924 - قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة عن أيُّوب قال: سمعت القاسم بن ربيعة يحدِّث عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إن قتيل الخطأ شبه العمد جعل السوط والعصا، فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها " (2).
ز: حديث محمَّد بن راشد: رواه أبو داود (3).
ومحمَّد: يعرف بالمكحولي، وقد وثَّقه أحمد (4) وابن معين (5) والنَّسائيُّ (6) وغيرهم، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو ضعيفٌ عند أهل الحديث (7).
وفي هذا القول نظرٌ، وقال مرَّةً: يعتبر به (8). وقال ابن عَدِيٍّ: إذا حدَّث عنه ثقةٌ فحديثه مستقيمٌ (9).
(1) "المسند": (2/ 183).
وفي " النهاية ": (3/ 305): (العمياء: تأنيث الأعمى، يريد بها الضلالة والجهالة).
(2) "المسند": (2/ 164، 166).
(3) "سنن أبي داود": (5/ 167 - رتم: 4554).
(4) "العلل" برواية عبد الله: (2/ 409 - رقم: 2829؛ 3/ 156 - رقم: 4693).
(5) "التاريخ" برواية الدوري: (4/ 466 - رقم: 5322)؛ ورواية ابن طهمان: (ص: 36 - رقم: 34)؛ ورواية ابن الجنيد: (ص: 337 - رقم: 261).
(6) "تهذيب الكمال" للمزي: (25/ 190 - رقم: 5208)، وقال المزي: (وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وفي موضع آخر: ليس بالقوي) ا. هـ
(7) "سنن الدارقطني": (3/ 176).
(8) "سؤالات البرقاني": (ص: 59 - رقم: 431)، وقال البرقاني: (وسمعته مرة أخرى يقول .... ليس بالقوي يعتبر به) ا. هـ
(9) "الكامل": (6/ 202 - رقم: 1676).