تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (694): لا قود إلا بالسَّيف.

وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها، وهو قول مالك والشافعيِّ.

لنا:

ما روى ابن مسعود وأبو هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا قود إلا بالسَّيف ".

[و] (1) قد ذكرنا ذلك في مسألة القتل بالمثقل (2).

ز: حديث أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما في هذه المسألة قد ضعَّفها المؤلِّف فيما تقدم (3)، فكيف يجوز له بعد هذا الاحتجاج بها؟!

وقد تكلَّم الإمام أحمد وغيره في هذا الحديث (3).

والصحيح في هذه المسألة هو الرواية الثانية، قال أحمد: [إنَّه] (4) لأهل أن يفعل به كما فعل (5).

لقول الله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) [النحل: 126]، وقوله سبحانه: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة: 194].

ولأنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية من الأنصار بين حجرين O.

(1) زيادة من (ب).

(2) المسألة رقم: (687).

(3) (ص: 479).

(4) في الأصل و (ب): (لأنه)، والمثبت من "المغني".

(5) "المغني": (11/ 509 - المسألة: 1437).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٤٩٣