تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفائدة الخلاف: أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدِّية على الرواية الأولى، ولم ثثبت على الثانية.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث أبي شريح المتقدِّم.

2914 - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا الوليد ثنا الأوزاعيُّ ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل " (1).

أخرجاه في "الصحيحين" (2).

2915 - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا أبو النضر ثنا محمَّد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية " (3).

ز: رواه أبو داود (4) والترمذيُّ (5) وابن ماجة (6) من رواية محمَّد بن راشد، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ O.

*****

(1) " المسند": (2/ 238).

(2) "صحيح البخاري": (3/ 608 - 609)؛ (فتح- 5/ 87 - رقم: 2434).

(3) "المسند": (2/ 183).

(4) "سنن أبي داود"- برواية ابن داسة وابن الأعرابي- (عون- 12/ 225 - رقم: 4483)، وانظر: حاشية طبعة عوامة (5/ 135 - رقم: 4498).

(5) "الجامع" (3/ 64 - 65 - رقم: 1387).

(6) "سنن ابن ماجة": (2/ 877 - رقم: 2626).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٤٨٨