تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذا رواه مرسلاً، وهو أشبه بالصواب.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو أميَّة الطرسوسيُّ (1) عن الوليد بن محمَّد بن صالح الأيليُّ عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا قود إلا بالسيف ".

قال أبي: هذا حديث منكر (2).

وقول المؤلف: (وأما حديث النعمان الثاني والثالث: فيرويهما جابر الجُعفيُّ وقد اتَّفقوا على تكذيبه) خطأ، فإنهم لم يتفقوا على ذلك، وقد قال المؤلف في موضع- واحتج فيه بحديث جابر الجُعفِيِّ، واعترض عليه

بتضعيفه-: (والجواب: أما جابرٌ الجُعْفِيُّ: فقد وثَّقه الثوريُّ وشعبة، وناهيك بهما!) (3) فكيف يقول هذا، ثم يحكي الاتفاق؟!

ولا معنى لقوله: (الثاني والثالث)، والله أعلم O.

*****

مسألة (688): إذا أمسك رجلاً (4) وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.

وعنه: يقتلان، كلقول مالك.

(1) في (ب): (الطرطوسي).

(2) "العلل": (1/ 461 - رقم: 1388).

(3) (1/ 187) وفيه: (وكفى بهما).

(4) (رجلا) سقطت من "التحقيق".

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٤٨٤