تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد روى البيهقيُّ نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو (1)، وصحَّح إسناده (2) O.

2891 - الحديث الثالث: قال الترمذيُّ: وحدَّثنا عليُّ بن حُجْر قال: ثنا إسماعيل بن عيَّاش قال: حدَّثني المثنَّى بن الصبَّاح عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن سُراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه (3).

ز: كذا رواه الترمذيُّ بهذا اللفظ، ورواه البيهقيُّ بعكس هذا اللفظ من رواية حجَّاج عن عمرو عن أبيه عن جدِّه عن عمرو (4).

قال التزمذيُّ في حديث سراقة: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، المثنَّى يضعَّف.

وقد روى هذا الحديث أبو خالد- يعني الأحمر- عن الحجَّاج عن عمرو عن أبيه عن جدِّه عن عمرو (5) عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وروي عن عمرو بن شُعيب مرسلٌ، وهذا الحديث فيه اضطرابٌ (6) O.

2892 - الحديث الرابع: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشار ثنا ابن أبي عَدِيٍّ عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبَّاس

(1) "سنن البيهقي": (8/ 38).

(2) "المعرفة": (6/ 160 - 161 - رقم: 4830).

(3) "الجامع": (3/ 72 - رقم: 1399).

(4) "سنن البيهقي": (8/ 38 - 39) معلقا.

(5) في (ب): (عمر).

(6) "الجامع": (3/ 72 - رقم: 1399).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٤٧٣