ز: هذا الحديث لم يخرجوه، ولا يجوز الاحتجاج به، لأنَّ الضحَّاك لم يسمع من ابن عبَّاس- قاله النَّسائيُّ (1) وغيره-، ولأنَّ جُويبر متروكٌ- قاله الدَّارَقُطْنِيُّ (2) وغيره-، وعثمان بن مقسم البريُّ كذَّبه يحيى (3) وغيره.
وقال البيهقيُّ في هذا الإسناد: ضعيفٌ (4) O.
2885 - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال عليٌّ عليه السلام (5): من السُّنَّة أن لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ، ومن السُّنَّة أن لا يقتل
حرٌّ بعبدٍ (6).
ز: جابر هو: الجعفيُّ، وهو غير محتجٍّ به.
والشعبيُّ لم يصرح بالسماع من عليٍّ في هذا، فكأنه منقطعٌ، وقد قيل: إنه لم يسمع منه شيئًا، والله أعلم.
2886 - وقد قال سعيد بن منصور: ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عليٍّ وعبد الله رضي الله عنهما في الحرِّ يقتل العبد، قالا: القود (7).
وهذا منقطعٌ.
(1) "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" للمزي: (4/ 474 - رقم: (5690).
(2) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 171 - رقم: 147).
(3) "الكامل" لابن عدي: (5/ 155 - رقم: 1319) من رواية ابن أبي مريم.
(4) "سنن البيهقي": (8/ 35) وفيه: (في هذا الإسناد ضعف).
(5) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(6) "سنن الدارقطني": (3/ 133 - 134).
(7) ومن طريق سعيد بن منصور خرجه البيهقي في "سننه": (8/ 35).