وقال عبَّاس عن يحيى: ليس بشيءٍ (1). وقال ابن عَدِيٍّ: يتبيَّن على حديثه ضعفه (2) O.
2844 - وقد روى بعض من نصر هذه المسألة (3) عن ابن عبَّاس عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " الطلاق بالرجال، والعِدَّة بالنساء ".
وإنَّما هذا من كلام ابن عبَّاس.
أمَّا حجَّتُهم:
2845 - فقال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن يحيى النيسابوريُّ ثنا أبو عاصم عن ابن جريج ثنا مظاهر بن أسلم قال: حدَّثني القاسم عن عائشة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " طلاق الأمة تطليقتان، وعِدَّتها حيضتان " (4).
قال المصنِّف: لا يعرف (5) هذا مرفوعًا إلا من حديث مظاهر، وقد سبق الجرح فيه.
ز: روى هذا الحديث أيضًا: أبو داود (6) وابن ماجة (7) من حديث أبي عاصم عن ابن جريج.
وقال أبو داود: هذا حديث مجهولٌ.
(1) "التاريخ": (4/ 316 - رقم: 4572).
(2) "الكامل": (4/ 90 - رقم: 939).
(3) في "التحقيق": (وقد رُوِيَ بَعْضٌ مِنْ نَصِّ هذه المسألة)!!
(4) "الجامع": (2/ 474 - رقم: 1182).
(5) في "التحقيق": (لا نعرف).
(6) "سنن أبي داود": (3/ 68 - رقم: 2183).
(7) "سنن ابن ماجة": (1/ 672 - رقم: 2080).