تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال عبَّاس عن يحيى: ليس بشيءٍ (1). وقال ابن عَدِيٍّ: يتبيَّن على حديثه ضعفه (2) O.

2844 - وقد روى بعض من نصر هذه المسألة (3) عن ابن عبَّاس عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " الطلاق بالرجال، والعِدَّة بالنساء ".

وإنَّما هذا من كلام ابن عبَّاس.

أمَّا حجَّتُهم:

2845 - فقال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن يحيى النيسابوريُّ ثنا أبو عاصم عن ابن جريج ثنا مظاهر بن أسلم قال: حدَّثني القاسم عن عائشة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " طلاق الأمة تطليقتان، وعِدَّتها حيضتان " (4).

قال المصنِّف: لا يعرف (5) هذا مرفوعًا إلا من حديث مظاهر، وقد سبق الجرح فيه.

ز: روى هذا الحديث أيضًا: أبو داود (6) وابن ماجة (7) من حديث أبي عاصم عن ابن جريج.

وقال أبو داود: هذا حديث مجهولٌ.

(1) "التاريخ": (4/ 316 - رقم: 4572).

(2) "الكامل": (4/ 90 - رقم: 939).

(3) في "التحقيق": (وقد رُوِيَ بَعْضٌ مِنْ نَصِّ هذه المسألة)!!

(4) "الجامع": (2/ 474 - رقم: 1182).

(5) في "التحقيق": (لا نعرف).

(6) "سنن أبي داود": (3/ 68 - رقم: 2183).

(7) "سنن ابن ماجة": (1/ 672 - رقم: 2080).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٤٢٨