مسألة (668): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرًّا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدًا فاثنتان.
وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.
وقد رويت أحاديث في الطرفين كلُّها ضعاف:
2843 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يوسف بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ثنا صُغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمَّد عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان " (1).
قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء (2). مع أنه لا يعرف، وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو منكر الحديث (3).
ز: أخطأ المؤلِّف في قوله: (قال يحيى بن سعيد) فإنَّ قائل هذا الكلام هو: ابن معين، ورواه عنه إسحاق بن منصور (4).
والمشهور في لفظ هذا الحديث: " طلاق الأمة ... " كما يأتي (5).
وصُغدي بن سنان: ضعَّفه أبو حاتم (6) والنسائيُّ (7) والدَّارَقُطْنِيُّ (8)،
(1) "سنن الدارقطني": (4/ 39).
(2) انظر تعقب المنقح له.
(3) "الجرح والتعديل" لابنه: (8/ 439 - رقم: 2003).
(4) المرجع السابق.
(5) رقم: (2845).
(6) "الجرح والتعديل" لابنه: (4/ 453 - 454 - رقم: 2000).
(7) "الضعفاء": (ص: 133 - رقم: 309).
(8) "الضعفاء": (ص: 251 - رقم: 297)، و"سؤالات البرقاني": (ص: 37 - رقم: 233).