2779 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن يحيى بن عيَّاش ثنا عليُّ بن إشكاب ثنا محمَّد بن ربيعة ثنا داود الأَوْدِيُّ عن الشَّعبيِّ قال: قال عليٌّ عليه السلام (1): لا يكون مهر أقلّ من عشرة دراهم (2).
قال يحيى بن معين: داود ليس حديثه بشيءٍ (3). قال ابن حِبَّان: كان داود يقول بالرجعة (4).
ثُمَّ إنَّ الشَّعبيَّ لم يسمع من عِليٍّ (5).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا دَعْلَج ثنا محمَّد بن إبراهيم الكنانيُّ قال: سمعت أبا سيَّار البغداديَّ قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقَّن غياثُ بنُ إبراهيمَ: داودَ الأوْدِيَّ (عن الشَّعبيِّ عن عليٍّ: لا مهر أقلَّ من عشرة دراهم) فصار حديثًا (6).
وقال أحمد (7) والبخاريُّ (8) والدَّارَقُطْنِيُّ: غياث بن إبراهيم متروك.
وقال يحيى: ليس بثقةٍ، كان كذَّابًا (9). وقال ابن حِبَّان: يضع الحديث (10).
(1) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين- بالتسليم لم يكن من عادة السلف، بل في ذلك مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(2) "سنن الدارقطني": (3/ 245).
(3) "التاريخ" برواية الدوري: (4/ 28 - رقم: 2971).
(4) "المجروحون": (1/ 289).
(5) في هامش الأصل: (حـ: روى البخاري من رواية الشعبي عن علي حديثًا، والله أعلم) اهـ
وانظر: "صحيح البخاري": (8/ 426)؛ (فتح- 12/ 117 - رقم: 6812).
(6) "سنن الدارقطني": (3/ 246).
(7) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 57 - رقم: 327).
(8) "التاريخ الكبير": (7/ 109 - رقم: 488)؛ " التاريخ الأوسط ": (2/ 169)؛
"الضعفاء الصغير": (ص: 473 - رقم: 294) وفيها: (تركوه).
وفي هامش الأصل: (حـ: البخاري قال فيه: تركوه) اهـ
(9) "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 468 - رقم: 2298).
(10) "المجروحون": (2/ 200 - 201).