البلديُّ ثنا زكريا بن الحكم الرسعنيُّ ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجَّاج ثنا مبمشر بن عبيد قال: حدَّثني الحجَّاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوِّجهنَّ إلا الأوَّلياء، ولا مهر أقلّ من عشرة دراهم " (1).
قال المصنِّف: قد روينا هذا الحديث من طرق، مدارها كلِّها على مبشر ابن عبيد، قال أحمد بن حنبل: مبشر ليس بشيءٍ، أحاديثه موضوعات كذبٌ، يضع الحديث (2). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يكذب (3). وقال ابن حِبَّان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحلُّ كتب حديثه إلا على سبيل التعجُّب (4).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "السنن".
وقال البيهقيُّ: هو حديث ضعيفٌ بمرَّة، وقد رواه بقيَّة عن مبشر عن الحجَّاج عن أبي الزبير عن جابر (5).
وقال أبو عليٍّ الحافظ: مبشر بن عبيد متروك الحديث، وهذا منكر لم يتابع عليه (6) O.
وقد رووا مثل هذا عن عليٍّ عليه السلام (7) موقوفا:
(1) "سنن الدارقطني": (3/ 244 - 245).
(2) "العلل" برواية عبد الله: (2/ 369، 380 - رقمي: 2639، 2696).
(3) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 356 - رقم: 500).
(4) "المجروحون": (3/ 30).
(5) "سنن البيهقي": (3/ 133).
(6) "سنن البيهقي": (7/ 240).
(7) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين- بالتسليم لم يكن من عادة السلف، بل في ذلك مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.