تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2756 - بما رواه الإمام أحمد قال: حدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ليث قال: حدَّثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة شرط، شرط الله أحقُّ وأوثق " (1).

أخرجاه في "الصحيحين" (2).

وجوابه:

أنَّا نقول به، ولا نسلِّم أنَّ هذا الشرط ليس في كتاب الله، فإنَّه قال تعالى: (أَوْفُوا بالْعُقُودِ} [المائدة: 2].

وقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من شرط شرطًا لزمه الوفاء به ".

ز: هذا الحديث لم يذكره المؤلِّف بإسناده، ولا أعرف له إسنادًا، والله أعلم O.

*****

مسألة (643): اذا تزوج امرأةً على أنَّه متى أحلَّها للأوَّل طلَّقها= لم يصحّ.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ، ويبطل الشرط.

(1) "المسند": (6/ 82).

(2) "صحيح البخاري": (3/ 643 - 644)؛ (فتح- 5/ 187 - 188 - رقم: 2561).

"صحيح مسلم": (4/ 213)؛ (فؤاد- 2/ 1141 - 1142 - رقم: 1504).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٦٢