تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخرى) فإن لم يقل فالنكاح صحيحٌ.

2754 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ ثنا مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار (1).

أخرجاه في "الصحيحين" (2).

*****

مسألة (642): إذا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرَّى عليها، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.

2755 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدَّثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنيِّ عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إنَّ أحقَّ الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " (3).

أخرجاه في "الصحيحين" (4).

احتجُّوا:

(1) "المسند": (2/ 7).

(2) "صحيح البخاري": (9/ 470)؛ (فتح- 12/ 333 - رقم: 6960).

"صحيح مسلم": (4/ 139)؛ (فؤاد- 2/ 1034 - رقم: 1415).

(3) "المسند": (4/ 144).

(4) " صحيح للبخاري ": (3/ 693)؛ (فتح- 5/ 323 - رقم: 2721).

"صحيح مسلم": (4/ 140)؛ (فؤاد- 2/ 1035 - 1036 - رقم: 1418).

وفي هامش الأصل: (حـ: رواه " خ " من حديث الليث عن يزيد، ورواه " م " من حديث عبد الحميد) ا. هـ

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٦١