تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليث وحمَّاد ضعيفان (1).

*****

مسألة (635): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدَّتها.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة قال: لا يطأ (2) إلا بعد انقضاء العدَّة.

لنا حديثان:

2741 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدَّثني محمَّد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق - مولى تُجِيب- عن رويفع بن ثابت الأنصاريِّ قال: كنت مع النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين افتتح خيبر (3)، فقام فينا خطيبًا، فقال: " لا يحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرعَ غيرِه " (4).

ز: رواه أبو داود من رواية محمَّد بن سلمة وأبي معاوية كلاهما عن ابن إسحاق، وزاد: (حنشًا الصنعانيَّ) بين رويفع وأبي مرزوق (5).

(1) "سنن الدارقطني": (3/ 268 - 269).

(2) في "التحقيق": (توطأ).

(3) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي "المسند": (حنينا)، وفي "سنن أبي داود": (يوم حنين).

(4) "المسند": (4/ 108).

(5) "سنن أبي داود": (3/ 52 - 53 - رقمي: 2151 - 2152).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٤٧