تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عتقَها صداقَها (1).

أخرجاه في "الصحيحين" (2).

قالوا: ولم ينقل أنَّه تولاها غيره.

*****

مسألة (631): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها) بحضرة شاهدين= صحَّ النكاح.

وعنه: لا يصحُّ، كقول أكثرهم.

لنا:

أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعتق صفيَّة، وجعل عتقَها صداقَها.

ز: قال البيهقيُّ: وقد روي من حديث ضعيف أنَّه أمهرها ..... ثم ذكره بإسناده.

2736 - وروى من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها، حتى يفرض لها صداقًا (3) O.

(1) " المسند": (3/ 99).

(2) "صحيح البخاري": (2/ 239)؛ (فتح- 2/ 438 - رقم: 947).

"صحيح مسلم": (4/ 146)؛ (فؤاد- 2/ 1045 - رقم: 1365).

في هامش الأصل: (حـ: لم يخرجاه من حديث هشيم) ا. هـ

(3) "سنن البيهقي": (7/ 128 - 129).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٤٣