تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاله ابن المدينيِّ (1).

وقال البيهقيُّ: الصحيح رواية من رواه عن سمرة (2) O.

*****

مسألة (630): إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولَّى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.

وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.

استدلَّ أصحابنا:

بقوله عليه السلام: " لا بدَّ في النكاح من أربعة ... ". وقد سبق بإسناده (3).

2734 - وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيَّب أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يتزوَّج الرجل المرأة حتى يكون الوليُّ غيره ".

ز: كلا الحديثين لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم O.

احتجُّوا:

2735 - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا هشيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعتق صفيَّة بنتَ حييٍّ، وجعل

(1) "العلل": (ص: 57 - رقم: 68).

(2) "سنن البيهقي": (7/ 141).

(3) رقم: (2669).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٤٢