قال: وحديث الذَّماريِّ وهمٌ، وَهِمَ فيه النَّماريُّ على سفيان، والصواب عن عكرمة مرسلٌ (3).
قال: وحديث ابن عمر لا يثبت عن ابن أبي ذئب، لم يسمعه من نافع، إنَّما سمعه من عمر بن حسين (4).
وقد سُئل عن هذا الحديث أحمد، فقال: باطلٌ. ا. هـ
ز: في بعض ما ذكره المؤلِّف من الأجوبة نظرٌ، وقد تكلَّمنا على ما مضى من الأحاديث بأبسط مما ذكره، والله أعلم O.
مسألة (616): لا يملك الأب إجبار الثيِّب الصغيرة، في أحد الوجهين.
وفي الآخر: يملك، كقول أبي حنيفة.
لنا أربعة أحاديث:
الحديث الأوَّل: الحديث المتقدِّم (5): " الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها " (6).
(1) في هامش الأصل: (خ: شعبة).
(2) "سنن الدارقطني": (3/ 233).
(3) "سنن الدارقطني": (3/ 234).
وفي هامش الأصل: (حـ: تقدم عن المهاجر عن عكرمة) ا. هـ.
(4) "سنن الدارقطني": (3/ 236) مع اختلاف يسير.
(5) رقم: (2688).
(6) في هامش الأصل: (حـ: قوله: " الثيِّب أحق بنفسها " عام في الصغيرة والكبيرة ....) ا. هـ
ولها تتمة لم نتمكن من قراءتها.