تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شعيب (1) وَهْمٌ (2).

قال: وحديث الذَّماريِّ وهمٌ، وَهِمَ فيه النَّماريُّ على سفيان، والصواب عن عكرمة مرسلٌ (3).

قال: وحديث ابن عمر لا يثبت عن ابن أبي ذئب، لم يسمعه من نافع، إنَّما سمعه من عمر بن حسين (4).

وقد سُئل عن هذا الحديث أحمد، فقال: باطلٌ. ا. هـ

ز: في بعض ما ذكره المؤلِّف من الأجوبة نظرٌ، وقد تكلَّمنا على ما مضى من الأحاديث بأبسط مما ذكره، والله أعلم O.

مسألة (616): لا يملك الأب إجبار الثيِّب الصغيرة، في أحد الوجهين.

وفي الآخر: يملك، كقول أبي حنيفة.

لنا أربعة أحاديث:

الحديث الأوَّل: الحديث المتقدِّم (5): " الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها " (6).

(1) في هامش الأصل: (خ: شعبة).

(2) "سنن الدارقطني": (3/ 233).

(3) "سنن الدارقطني": (3/ 234).

وفي هامش الأصل: (حـ: تقدم عن المهاجر عن عكرمة) ا. هـ.

(4) "سنن الدارقطني": (3/ 236) مع اختلاف يسير.

(5) رقم: (2688).

(6) في هامش الأصل: (حـ: قوله: " الثيِّب أحق بنفسها " عام في الصغيرة والكبيرة ....) ا. هـ

ولها تتمة لم نتمكن من قراءتها.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣١١