تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (271): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ.

وقال أبو حنيفة: لا يسنُّ (1).

لنا:

ما تقدَّم من الأحاديث (2).

* * * * *

مسألة (272): مذهب أحمد رضي الله عنه أَنَّه يكفر تارك الصَّلاة عمدًا.

وعنه: لا يكفر، ولكن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وبه قال مالك والشَّافعيُّ.

وقال أبو حنيفة: يستتاب، ويحبس، ولا يقتل.

ووجه الرِّواية الأولى ثلاثة أحاديث:

1346 - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا وكيعٌ عن سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بين العبد وبين الكفر: ترك الصَّلاة " (3).

(1) في هامش الأصل: (حـ: مذهب أبي حنيفة أنه يسن للإمام دون غيره) ا. هـ

(2) في هامش الأصل: (حـ: وروى حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: استسقى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَوَّل رداءه ليتحول القحط. رواه الحاكم، وقال: غريب، عجيب، صحيح. ورواه الدارقطني مرسلاً) ا. هـ

انظر: "المستدرك" و"تلخيصه" للذهبي: (1/ 326)، و"سنن الدارقطني": (2/ 66).

(3) "الجامع": (4/ 365 - رقم: 2620).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٦١٣