تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل الخطبة، ثُمَّ استقبل القبلة فدعا (1).

والجواب: أنَّ قوله: (قبل الخطبة) محمولٌ على أنَّه أراد قبل أن يتشاغل بالدُّعاء والاستغفار، فسمَّى ذلك خطبةً (2).

* * * * *

مسألة (270): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها.

وقال الشَّافعيُّ: يدعو بعد الصَّلاة. وعن أحمد نحوه.

لنا:

أنَّ الأخبار مختلفةٌ، فقد ذكرنا في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في دليلنا: أَنَّه دعى ثُمَّ صلَّى (3)؛ وفي حديثه الذي في حجَّتهم: أَنه صلَّى ثُمَّ دعا (4).

وذكرنا في حديث ابن عباس مثل اللفظ الأوَّل (5)، وقد روى جابر وأبو هريرة وأبو سعيد مثل اللفظ الثَّاني.

* * * * *

(1) "المسند": (4/ 41).

وفي هامش الأصل: (حـ: أصله في " خ ") ا. هـ

(2) في هامش الأصل: (حـ: هذا تأويل بعيد) ا. هـ

(3) رقم: (1342).

(4) رقم: (1345).

(5) في هامش الأصل: (حـ: لم يذكر في حديث ابن عباس مثل اللفظ الأول) ا. هـ

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٦١٢