تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الأذان

مسألة (97): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم.

531 - قال أحمد: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيُّوب عن أبي قِلابة عن مالك بن الحُويرث قال: أتينا رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأقمنا عنده عشرين ليلةً، وكان رحيماً رقيقًا، فظنَّ أَنَّا قد اشتقنا إلى أهلنا، فقال: " ارجعوا إلى أهليكم، وليوذِّن لكم أحدكم، ثمَّ ليؤمَّكم أكبركم " (1).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (2).

* * * * *

مسألة (98): لا يستحب التَّرجيع في الأذان.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: يستحبُّ.

532 - قال أحمد: ثنا يعقوب ثنا أبي ثنا ابن إسحاق قال: وذكر محمد ابن مسلمٍ الزُّهريُّ عن سعيد بن المسيّب عن عبد الله بن زيدِ بن عبد ربِّه قال: لمَّا أجمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يضرب بالنَّاقوس لجمع النَّاس [للصَّلاة] (3) - وهو

(1) "المسند": (3/ 436).

(2) "صحيح البخاري": (8/ 233)؛ (فتح - 10/ 437 - 438 - رقم: 6008).

"صحيح مسلم": (2/ 134)؛ (فؤاد - 1/ 465 - 466 - رقم: 674).

(3) في الأصل: (في الصَّلاة)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٤٨