تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الجماعة والإمامة

مسألة (209): الجماعة واجبةٌ على الأعيان.

وزاد داود فجعلها شرطًا.

وقال أكثرهم: لا تجب.

لنا ثلاثة أحاديث:

1115 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لقد هممت أن آمر المؤذِّن فيؤذِّن، ثُمَّ آمر رجلاً فيصلِّي بالنَّاس، ثُمَّ انطلق معي برجالٍ معهم حزم الحطب إلى قومٍ يتخلَّفون عن الصَّلاة، فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنَّار " (1).

أخرجه البخاري ومسلم في "الصَّحيحين" (2).

1116 - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلِّي بالنَّاس، ثُمَّ آمر بأُناسٍ لا يصلُّون معنا، فنحرِّق عليهم بيوتهم " (3).

(1) "المسند": (2/ 424).

(2) "صحيح البخاري": (1/ 167)؛ (فتح - 2/ 141 - رقم: 657).

"صحيح مسلم": (2/ 123)؛ (فؤاد - 1/ 451 - 452 - رقم: 651).

(3) "المسند": (1/ 394).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٤٥٣