تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الأوقات

مسألة (87): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً.

وقال الحنفيُّون: بآخر الوقت.

لنا:

476 - ما روى الدارقطني: وجدت (1) في أصل كتاب أحمد بن عمرو ابن جابر بخطَِّه: ثنا علي بن عبد الصَّمد الطَّيالِسيُّ ثنا هارون بن سفيان ثنا عتيق ابن يعقوب ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشَّفق الحُمْرة، فإذا غاب الشَّفق وجبت الصلاة " (2).

ز: رواه الدارقطني أيضاً موقوفاً من قول ابن عمر (3)، وهو أشبه، وقال البيهقيُّ: الصحيح أنه موقوفٌ (4) O.

* * * * *

(1) في هامش الأصل: (خ: قرأت) ا. هـ وهو موافق لما في مطبوعة "سنن الدارقطني".

(2) "سنن الدارقطني": (1/ 269).

(3) المرجع السابق.

(4) "سنن البيهقي": (1/ 373).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٧