تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه، كان يضع الحديث (1). وقال ابن عَدِيٍّ: كان يسرق الحديث (2).

وقد احتجَّ من قال: لا تنعقد الجمعة إلا بخمسين:

1263 - بما روى ابن عَدِيٍّ: أنا أبو خولة البهرانيُّ ثنا محمد بن آدم ثنا مروان عن جعفر بن الزُّبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الجمعة واجبةٌ على خمسين رجلاً، وليست على من دون الخمسين جمعة " (3).

1264 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن الحسن النَّقَّاش ثنا محمد بن عبد الرَّحمن السَّاميُّ والحسين بن إدريس قالا: ثنا خالد بن الهيَّاج حدَّثني أبي عن جعفر بن الزُّبير عن القاسم عن أبي أمامة أن نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " على الخمسين جمعة، وليس فيما دون ذلك " (4).

هذا حديثٌ لا يصحُّ، وجعفر بن الزُّبير تركوه O.

* * * * *

مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد.

وعنه: تجب، كقول داود.

لنا حديثان:

1265 - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبيد الله بن عبد الصَّمد

(1) "المجروحون": (2/ 243).

(2) "الكامل": (6/ 347 - رقم: 1829).

(3) "الكامل": (2/ 135 - 136 - رقم: 335).

(4) "سنن الدارقطني": (2/ 4).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٥٥١