تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (237): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ.

لنا:

أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجاز لحمنة بنت جحش لمَّا استحيضت أن تجمع بين الصَّلاتين.

وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحيض (1).

* * * * *

(1) رقم: (462).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٥٤٤