تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصلٌ (1) (236)

وهذا الجمع يخصُّ العشاءين.

وقال الشَّافعيُّ: يجوز الجمع في المطر في الظُّهر والعصر، والعشاءين.

لنا:

الحديث المتقدِّم.

ز: ذهب جماعة من أصحابنا إلى جواز الجمع لأجل المطر بين الظُّهر والعصر، منهم القاضي وأبو الخطَّاب.

واحتجُّوا:

1254 - بما روي عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع في المدينة بين الظُّهر والعصر في المطر.

وهذا حديثٌ لا يعرف ولا يصحُّ.

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الحمع بين الظُّهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته (2) O.

* * * * *

(1) في "التحقيق": (قيل)!

(2) "المغني": (3/ 132 - 133 - المسألة رقم: 273).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٥٤٣