تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

وقال أبو يوسف: يجوز، لكن لا تجوز إعادة الأذان والإقامة.

وقال أصحاب الشَّافعيِّ: لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تكرَّر فيه الجماعة، مثل مساجد الدُّروب، ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي تكرَّر فيها.

لنا ثلاثة أحاديث:

1207 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن أبي عَدِيٍّ عن سعيد بن أبي عروبة قال: حدَّثني سليمان النَّاجيُّ عن أبي المتوكِّل عن أبي سعيد أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى بأصحابه، ثُمَّ جاء رجلٌ، فقال نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من يتَّجر على هذا - أو: من يتصدَّق على هذا - فيصلِّي معه؟ " قال: فصلَّى معه رجلٌ (1).

ز: روى هذا الحديث أبو داود (2) والتِّرمذيُّ - وقال: حديثٌ حسنٌ (3) - وأبو بكر بن خزيمة في "صحيحه" (4) وابن حِبَّان (5) والحاكم وقال: على شرط مسلم (6) O.

(1) " المسند": (3/ 5).

وفي هامش الأصل: (حـ: وقد رواه وهيب عن الناجي) ا. هـ

(2) "سنن أبي داود": (1/ 422 - رقم: 575).

(3) "الجامع": (1/ 260 - رقم: 220).

(4) "صحيح ابن خزيمة": (3/ 63 - 64 - رقم: 1632).

(5) " الاحسان " لابن بلبان: (6/ 157 - 159 - الأرقام: 2397 - 2399).

(6) "المستدرك": (1/ 209).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٥٠٩