تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" فأتمُّوا " (1).

وروى البيهقيُّ من طريق أحمد بن سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجَّاج يقول: لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزُّهريِّ غير ابن عيينة: " واقضوا ما فاتكم ". قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة (2).

وقال البيهقيُّ: والَّذين قالوا: " فأتمُّوا " أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة، فهو أولى، والله أعلم (3).

1206 - وقال أبو داود: ثنا أبو الوليد الطَّيالسيُّ ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ائتوا الصَّلاة وعليكم السَّكينة، فصلُّوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم ".

قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: " ويقضي "، وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة.

وأبو ذرٍّ روي عنه: " فأتمُّوا " و" اقضوا " اختلف عنه (4).

والتَّحقيق أنَّه ليس بين اللفظين فرقٌ، فإنَّ القضاء هو الإتمام في عرف الشَّارع، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: 200]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ﴾ [الجمعة: 10] (5) O.

* * * * *

(1) " سنن أبي داود": (1/ 421 - 422 - رقم: 573).

(2) "سنن البيهقي": (2/ 297).

(3) "سنن البيهقي": (2/ 298).

(4) "سنن أبي داود": (1/ 422 - رقم: 574).

(5) في هامش الأصل: (حـ: قال الجوهري: وقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإنهاء) ا. هـ

وانظر: " الصحاح ": (6/ 2463 - قضى).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٥٠٨