تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عطاء بن يزيد عن أبي أيُّوب قال: قال النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الوتر حقٌّ، فمن أحبَّ أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدة فليوتر " (1).

ورواه من طريقٍ أخرى عن عطاء عن أبي أيُّوب مرفوعًا، ولفظه: " فمن شاء يوتر بسبع، ومن شاء يوتر بخمس، ومن شاء يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بواحدة " (2).

ورواه الإمام أحمد (3) وأبو داود (4) وابن ماجه (5) والنَّسائيُّ (6) وأبو حاتم البستيُّ (7) والحاكم وقال: على شرطهما (8).

وسُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: رواه بكر بن وائل والأوزاعيُّ والزُّبيديُّ ومحمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق عن الزُّهريِّ مرفوعًا إلى النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

واختلف عن يونس: فرواه حرملة عن ابن وهب عن يونس مرفوعًا.

وخالفه ابن أخي ابن وهب عن عمِّه عن يونس فوقفه.

وتابعه عثمان بن عمر عن يونس.

واختلف عن معمر: فرفعه عديُّ بن الفضل عن معمر.

(1) "المعجم الكبير": (4/ 147 - رقم: 3962).

(2) "المعجم الكبير": (4/ 147 - رقم: 3961).

(3) "المسند": (5/ 418).

(4) "سنن أبي داود": (2/ 252 - رقم: 1417).

(5) "سنن ابن ماجه": (1/ 376 - رقم: 1190).

(6) "سنن النسائي": (3/ 238 - 239 - رقم: 1712).

(7) "الإحسان" لابن بلبان: (6/ 167 - 168 - رقم: 2407).

(8) "المستدرك": (1/ 302).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٤٠٩