تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليعد صلاته " (1).

ز: ورواه الإمام أحمد (2) والتِّرمذيُّ (3) والنَّسائيُّ (4) O.

احتجُّوا:

بحديث أبي سعيد وعائشة: " إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ، ثُمَّ ليبن على مامضى من صلاته ".

وقد ذكرنا إسنادهما في نواقض الوضوء، وتكلَّمنا عليهما (5).

* * * * *

مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه (6).

وقال الشَّافعيُّ في القديم: لا يجوز الاستخلاف، وعن أحمد نحوه (7).

(1) "سنن أبي داود": (1/ 249 - 250 - رقم: 207).

(2) لم نقف عليه في مطبوعة "المسند"، ويبدو أنه ساقط منها، فقد ذكره الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند": (4/ 384 - رقم: 6162).

وقد خرجه من طريق الإمام أحمد: الحافظ المزي في "تهذيب الكمال": (20/ 495 - رقم: 4091) تحت ترجمة علي بن طلق.

(3) "الجامع": (2/ 456 - رقم: 1164).

(4) "السنن الكبرى": (5/ 324 - 325 - الأرقام: 9023 - 9026).

(5) برقمي: (314، 317).

(6) أي حدث الإمام، وفي "التحقيق": (تبطل بحدثه) خطأ.

(7) في هامش الأصل: (حـ: وقال أبو بكر عبد العزيز: إذا سبق الإمام الحدث بطلت صلاة المأمومين، رواية واحدة، لأنه فُقد شرط صحة الصَّلاة في حق الإمام، فبطلت صلاة =

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٣١٠