تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلِّم، فقد جازت صلاته ".

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ ليس إسناده بالقويِّ، وقد اضطربوا في إسناده (1).

قلت: وهذا الحديث قد سبق بلفظٍ آخر في مسألة: التَّشهُّد الأخير، وذكرنا الجرح للأفريقيِّ (2).

وحديثهم الثَّاني: حديث ابن مسعود أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَّمه التَشهُّد، وقال: " فإذا قلت ذلك فقد تمَّت صلاتك ". وقد سبق هناك بإسناده والكلام عليه (3).

* * * * *

مسألة (162): السَّلام من الصَّلاة.

وقال أبو حنيفة: ليس منها.

لنا:

قوله: " وتحليلها التَّسليم "، وقد سبق (4).

وقول ابن مسعود: لا أنسى تسليم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصَّلاة.

(1) "الجامع": (1/ 433 - رقم: 408).

(2) رقم: (845).

(3) رقم: (844).

(4) رقم: (634).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٢٨١