تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

864 - الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن إدريس ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: قدمت المدينة، فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما جلس افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى (1).

865 - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا ابن صاعد ثنا بندار ثنا عبد الوهاب ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سنة الصَّلاة أن يفترش اليسرى، وينصب اليمنى (2).

* * * * *

مسألة (161): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض.

وقال أبو حنيفة: لا يجب، بل يجوز أن يخرج بكل ما ينافيها.

لنا:

قوله عليه السلام: "وتحليلها التسليم"، وقد سبق بإسناده (3).

احتجُّوا بحديثين:

866 - أحدهما: رواه التِّرمذيُّ: ثنا أحمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك أنا عبد الرَّحمن بن زياد عن عبد الرَّحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه

(1) "الجامع": (1/ 323 - 324 - رقم: 292).

وفي هامش الأصل: (صحَّحه " ت " ولا حجة فيه) ا. هـ

(2) "سنن الدارقطني": (1/ 349).

(3) رقم: (634).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٢٨٠