تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الرحمن عن مِقسم عن ابن عبَّاس عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: " يتصدَّق بدينارٍ، أو بنصف دينارٍ ".

قال أحمد: لم يرفعه عبد الرَحمن ولا بَهز (1).

454 - قال أحمد: وثنا يونس ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء العطَّار عن عكرمة عن ابن عبَّاس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد ديناراً، فنصف دينارٍ (2) " يعني في الذي يغشى امرأته حائضاً (3).

ز: وقد روى اللفظ الأول: أبو داود (4) وابن ماجه (5) والنَّسائي (6) والحاكم وصححه (7).

وقال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحيحة، قال: " دينار أو نصف دينار ".

وربَّما لم يرفعه شعبة.

وقد صحَح هذا الحديث أيضاً: ابنُ القطَّان (8).

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول- وقد سُئل عن الرجل يأتي امرأته

(1) "المسند": (1/ 229 - 230).

(2) قوله: (فإن لم يجد ديناراً فنصف دينار) غير موجود في مطبوعة "المسند" الميمنية، وهي ثابتة في طبعة مؤسسة الرسالة: (4/ 81 - رقم: 2201).

وانظر: (1/ 306، 363) من "المسند".

(3) "المسند": (1/ 245).

وفي هامش الأصل حاشية لم نتبين المراد منها.

(4) "سنن أبي داود": (1/ 278 - رقم: 268).

(5) "سنن ابن ماجه": (1/ 210 - رقم: 640).

(6) "سنن النسائي": (1/ 153 - رقم: 289).

(7) "المستدرك": (1/ 171 - 172).

(8) " بيان الوهم والإيهام ": (5/ 277).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٣٩٥