مسائل الاستنجاء
مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في الصَحراء، وهل يجوز في البنيان؟ على روايتين، أصحُهما الجواز.
وقال [أبو حنيفة] (2): لا يجوز بحالٍ.
وقال داود: يجوز بكل حالِ.
[احتجَّ] (3) أبو حنيفة: بمطلق النهي.
144 - قال أحمد: ثنا سفيان عنِ الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال: سمعت أبا أيُّوب يخبر عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَه قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بول، ولكن شرقوا أو غرِّبوا " (4).
أخرجاه في "الصحيحين" (5).
145 - وقال مسلم: ثنا أحمد بن الحسن بن خِرَاشِ ثنا عمر بن عبد الوهاب ثنا يزيد بن زُرَيْع ثنا رَوْح عن [سُهيل] (6) عن القَعْقَاع عن أبي
(1) زيادة من (ب) و"التحقيق".
(2) في الأصل: (أصحاب أبي حنيفة)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(3) في الأصل: (وقال)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(4) "المسند": (5/ 421).
(5) "صحيح البخاري": (1/ 48، 109)؛ (فتح- 1/ 245، 498 - رقمي: 144، 394) "صحيح مسلم": (1/ 154)؛ (فؤاد- 1/ 224 - رقم: 264).
(6) في الأصل: (سهل)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"صحيح مسلم".