تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الغسل

مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود.

لنا حديثان:

388 - الحديث الأوَل: قال البخاريُّ: ثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جَهَدها، وَجَب الغسل " (1).

وأخرجه مسلمٌ (2).

ز: ورواه من رواية مَطَر عن الحسن، وزاد: " وإن لم يُنزل " O.

389 - الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا إسماعيل أنا عليُّ بن زيدٍ عن سعيد بن المسيَّب عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا قعد بين الشعَب الأربع، ثم ألزق الخِتَان بالخِتان، فقد وجب الغسل " (3).

انفرد بإخراجه مسلم (4).

(1) "صحيح البخاري": (1/ 80)؛ (فتح- 1/ 395 - رقم: 291).

(2) "صحيح مسلم": (1/ 186)؛ (فؤاد- 1/ 271 - رقم: 348).

وفي "التحقيق": (أخرجاه في "الصحيحين").

(3) "المسند": (6/ 47).

(4) "صحيح مسلم": (1/ 186 - 187)؛ (فؤاد- 1/ 271 - 272 - رقم: 349) من حديث حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عائشة بنحوه.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٣٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٣٥١