تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل المسح على الخفَّين

مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر.

وقال مالك: يجوز في السَّفر. وله في الحضر روايتان.

ومنعت الإمامية وأبو بكر بن داود من المسح جملةً.

لنا أحاديث:

359 - قال مسلم بن الحجَاج: ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همَّام قال: بال جرير ثمَّ توضَأ ومسح على خفَّيه، فقيل: تفعل هذا؟! فقال: نعم، رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بال ثمَّ توضَّأ ومسح على خفَّيه.

قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأنَّ إسلام جرير كان بعد نزول " المائدة " (1).

وأخرجه البخاريُّ (2).

360 - وقال: ثنا (3) يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفرٍ، فقال: " يا

(1) "صحيح مسلم": (1/ 156 - 157)؛ (فؤاد- 1/ 227 - رقم: 272).

(2) "صحيح البخاري": (1/ 108): (فتح- 1/ 494 - رقم: 387).

(3) (ثنا) سقطت من (ب) وللصواب إثباتها، والقائل (ثنا يحيى) هو البخاري.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٣٢٣