تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: " لك ما فوق الإزار " (1).

العلاء بن الحارث: ثقةٌ من رجال " الصحيح " (2)، وقد تكلَّم فيه بعضهم.

وحرام بن حكيم الأنصاريَّ: وثقه دحيم (3) والعجليُ (4)، وضعَّفه ابن حزم (5).

452 - وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ما يحلُ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ قال: " ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل ".

رواه أبو داود، وقال: ليس بالقويِّ (6) O.

*****

مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.

وعنه: يستغفر الله تعال، كقولهم، إلا أن الشافعيَ قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدَّق بدينارٍ، وفي إدباره بنصف دينارٍ.

لنا:

453 - ما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن

(1) "سنن أبي داود": (1/ 252 - 253 - رقم: 214).

(2) "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 63 - رقم: 1159).

(3) "تهذيب الكمال" للمزي: (5/ 158 - رقم: 1153).

(4) "معرفة الثقات": (ترتيبه- 1/ 290 - رقم: 279).

(5) "المحلى": (1/ 397 - المسألة رقم: 260).

(6) "سنن أبي داود": (1/ 253 - رقم: 215).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٣٩٤