تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقوله عليه السَلام: " أمَا أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثياتٍِ ".

وقد تقدَّم بإسناده (1).

*****

مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ.

وحكي عن مالك وداود: أنَه واجبٌ (2).

احتجُّوا:

406 - بما روى أحمد: ثنا أبو سلمة الخزاعيُ أنا مالك عن صفوان بن سُلَيم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدِ الخدري أنَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " غسل يوم الجمعة واجبٌ على كلَّ محتلمٍ " (3).

أخرجاه في "الصحيحين" (4).

407 - قال أحمد: وثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

(1) برقم: (399).

(2) في هامش الأصل: (حـ: غسل الجمعة ليس بواجب في قول أكثر أهل العلم، قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن بعدهم.

منهم: مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، وحكاه ابن عبد البر إجماعاً.

وعن أحمد رحمه الله أنه واجب، روي عن أبي هريرة وغيره) ا. هـ وهو بحروفه في " الشرح الكبير " لابن أبي عمر: (5/ 269) تحت باب صلاة الجمعة.

(3) "المسند": (3/ 60).

(4) "صحيح البخاري": (4/ 223)؛ (فتح- 2/ 357 - رقم: 879).

"صحيح مسلم": (3/ 3)؛ (فؤاد- 2/ 580 - رقم: 846).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٣٦٢