تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ز: وروى حديث علي من رواية عطاء بن السَائب أيضاً: ابنُ ماجه (1) وأبو داود، ولفظه: فمن ثمَّ عاديت رأسي- ثلاثاً-. وكان يجزُّ شعره - رضي الله عنه- (2).

وذكر الدَارَقُطْنيُ في "العلل" أنَه روي موقوفا، ثم قال: وعطاء تغيَّر حفظه (3) O.

*****

مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية.

وعن مالك رواية: لا يجب.

لنا:

الأحاديث التي تقدَّمت (4).

405 - وقال أحمد: ثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن أبي قِلابة عن رجلِ من بني عامر عن أبي ذر عن النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَه قال: " إن الصعيد الطيب طهورٌ، ما لم تجد الماء، ولو إلى عشر حججِ، فإذا وجدت الماء فأمسس بشرتك " (5).

احتجُّوا:

(1) "سنن ابن ماجه": (1/ 196 - رقم: 599).

(2) "سنن أبي داود": (1/ 271 - رقم: 253).

(3) "العلل": (3/ 208 - رقم: 365).

(4) برقم: (402 - 404).

(5) "المسند": (5/ 146).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٣٦١