تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضعيفٌ لا يصح رفعه، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن (1).

356 - وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من غسَّل ميِّتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".

رواه أحمد (2) وأبو داود (3) وابن ماجه (4) والتِّرمذيَّ وحسَّنه (5)، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء.

وقال أبو داود: هذا منسوخٌ.

وقال أحمد: هو موقوفٌ على أبي هريرة (6).

وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديثٌ يثبت (7).

وقال البخاريُّ: قال ابن حنبل وعليٌّ: لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ (8).

وقال أبو بكر المُطَرِّز: سمعت محمَّد بن يحيى يقول: لا أعلم في " من غسَّل ميِّتاً فليغتسل " حديثاً ثابتاً، ولو ثبت لزمنا استعماله (9).

(1) "سنن البيهقي": (1/ 306).

(2) "المسند": (2/ 272 - 273، 433، 454، 472).

(3) "سنن أبي داود": (4/ 38 - رقم: 3153).

(4) "سنن ابن ماجه": (1/ 470 - رقم: 1463).

(5) "الجامع": (2/ 308 - 309 - رقم: 993).

(6) "تهذيب السنن" لابن القيم: (عون- 8/ 437 - رقم: 3145)، وانظر: "المغني" لابن قدامة: (1/ 256).

(7) "الأوسط": (5/ 351 - رقم: (ث 2968).

(8) "العلل الكبير" للترمذي: (ترتيبه- ص: 143 - رقم: 245)، وكلام الإمام أحمد رواه عنه أيضاً ابنه عبد الله كما في "مسائله": (1/ 79 - رقم: 87).

(9) "السنن الكبرى" للبيهقي: (1/ 302).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٣١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٣١٨