تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية الإمام أحمد: رأيت عند أنس بن مالك قدح النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه ضبةٌ من فِضَة (1) O.

*****

مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء.

وعند الخصم: يجوز المسمار من ذهب في الخاتم.

احتجَ أصحابنا:

143 - بما روى أحمد: ثنا محمَّد بن عُبيد ثنا داود الأَوْديَّ عن شَهْر (2) عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يصلح من الذهب شيء ولا خَربَصِيصة" (3).

الخَرْبَصِيصة: الشيء الحقير من الحلي (4).

وداود وشهر: ضعيفان، قال أحمد: داود ضعيف (5). وقال يحيى: حديثه ليس بشيءٍ (6).

(1) "المسند": (3/ 139، 155، 259).

(2) في (ب): (شمير) خطأ.

(3) "المسند": (6/ 453).

(4) في "النهاية": (2/ 19): (هي الهنَة التي تُتَراءى في الرَمل لها بصيصٌ كأنها عين جرادة) ا. هـ

(5) "العلل" برواية عبد الله: (1/ 534 - رقم: 1262)؛ و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 427 - رقم: 1943) من رواية صالح؛ وفيهما: (ضعيف الحديث).

(6) "التاريخ" برواية الدوري: (4/ 28 - رقم: 2971).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ١٤٥